السيد محمد صادق الروحاني

267

منهاج الفقاهة

من جعل الشارع . فقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب ، حكم كلي شرعي ، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه ، بل إنما هو صادر من الشارع ، انتهى كلامه رفع مقامه وللنظر في مواضع من كلامه مجال ، فافهم والله العالم الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد ، { 1 } وإلا لم يصح لوجهين : أحدهما : وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه